Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005 https://lebaneselegislation.com/text/208225/article/1/