All legislation

قرار Decision No. 148 30/04/2004

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 129/D dated 14/04/2004 on dividing and defining the polling stations in the Mount Lebanon electoral districts for the election of municipal council members

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 129/د تاريخ 14/04/2004 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 148 of 30 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3736-3737
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 129/د تاريخ 14/04/2004 ,

القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في

دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب اعضاء

المجالس البلدية,

بناء على القرار رقم 146/ج تاريخ 30/04/2004

القاضي بتعديل القرار رقم 126/د تاريخ

26/03/2004 لجهة حذف بلدية مشان في دائرة

جبل لبنان الاولى - قضاء جبيل من عداد

البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء المجالس

البلدية فيها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 129/د تاريخ 14/4/2004, القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, ما يلي: ـ يلغى قلمي الاقتراع المخصصين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في بلدية مشان ـ قضاء جبيل, المخصصين لناخبي وناخبات مشان, والكائنين في مدرسة البلدة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30/4/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004