All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 29/04/2004

Unofficial English title

Founding an association named "Fondation Edouard Hnein" based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة ادوار حنين" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 48 of 29 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 25 of 6 May 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
29/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3744-3745
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 29/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة ادوار حنين" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

2671/2 تاريخ 16/04/1996 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة ادوار حنين". مركزها: بيروت ـ الرميل ـ شارع النهر ـ ملك الزغبي غايتها: ثقافية واجتماعية ومنها: 1 ـ تشجيع العلم والثقافة والتحصيل العالي في شتى الحقول وتوجيه الشباب والشابات في هذا المجال من خلال تأمين منح مدرسية وجامعية. 2 ـ تشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليليان ادوار حنين صلاح ادوار حنين ارمان برنار برنار تيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح ادوار حنين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/4/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004