All legislation

قرار Decision No. 88 28/04/2004

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for processing agricultural and animal production in the North Governorate

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية لتصنيع الانتاج الزراعي والحيواني في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 88 of 28 Apr 2004. Published in Official Gazette issue 28 of 20 May 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
28/04/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4944-4945
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 28/04/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 13/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البترون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع الإنتاج الزراعي والحيواني في بساتين العصي ـ كفرحلدا م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء البترون. مركزها: بساتين العصي ـ كفرحلدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (1400000) ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتعليبه. 2 ـ تصنيع وتعليب الإنتاج الحيواني الماشية (الحليب ومشتقاته) وإنتاج الدواجن والأسماك. 3 ـ تأمين المستلزمات والأدوات لإنجاز أعمال الإنتاج, التصنيع وتسويق الإنتاج وتصديره. 4 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة والمحافظة على البيئة والمشاركة عند اللزوم بالنشاطات الاجتماعية في القرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2004