All legislation

قرار Decision No. 70 29/01/2004

Unofficial English title

Transfer of ownership and change of name of the Arab Lebanese Agency for Tourism and Travel S.A.R.L. to Renad Tours Agency S.A.R.L. - first category -

Official title, in Arabic نقل ملكية وتغيير اسم وكالة العربية اللبنانية للسياحة والسفر ش.م.م. الى وكالة رناد تورز ش.م.م. - فئة اولى -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 70 of 29 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 28 of 20 May 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 28, 20/05/2004, p. 4947-4748
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2003 ,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/02/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالت

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة رناد تورز

ش.م.م. رقم 2720/2 تاريخ 21/11/2003

والمتعلق بنقل ملكية وتغيير اسم وكالة

العربية اللبنانية للسياحة والسفر ش.م.م.

الى وكالة رناد تورز ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /47/ تاريخ 11/3/ 1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة رناد تورز ش.م.م. على العقار رقم / 3826/ بلوك 16 B/ المصيطبة في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بولفار صائب سلام ـ ملك الصباح وأبو الخدود ـ طابق أرضي ـ الزاوية الغربية الجنوبية ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004