All legislation

قرار Decision No. 986 29/12/2003

Unofficial English title

Relocation of Layal Tourism and Travel Agency, general partnership, first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة ليال للسياحة والسفر-شركة تضامن-فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 986 of 29 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
986
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 150-151
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 986 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ليال للسياحة

والسفر رقم 1167/2 تاريخ 07/06/2003 والمتعلق

بنقل مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة في 23/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 19 تاريخ 11/2/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ليال للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /987/ في صور ـ الشارع العام ملك صفي الدين وصبراوي ـ طابق ثان بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29/كانون الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2003