المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 618
قرار Decision No. 8608 07/01/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "شركة الامير للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8608 of 7 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/10/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة الامير للصرافة-ساجدة يونس
الخلف وشريكها" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/11/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 618
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related