All legislation

قرار Decision No. 484 21/06/2004

Unofficial English title

Licensing the agency Skaf Rent a Car SKAF Rent a Car - third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سكاف رانت اي كار SKAF Rent a Car-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 484 of 21 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 34 of 24 Jun 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
484
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6651-6652
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 484 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد داني مطانيوس

السكاف رقم 97/2 تاريخ 15/01/2004 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

"سكاف رانت اي كار",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سكاف رانت أي كار لصاحبها السيد داني مطانيوس السكاف على العقار رقم /1515/قسم /5 الدكوانة ـ الأوتوستراد ـ ملك رحمة ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

Related

More from the same year.

2004