المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوداث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 198 29/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 198 of 29 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Jul 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنظيم بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادتان الاولى
والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة زوريخ انشورنس
كومباني ذات الجنسية السويسرية والمؤرخ في
19/03/2004 والمتعلق بالترخيص لها بمزاولة
اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني
والثالث والرابع (حريق-نقل-حوادث),
وبعد استطلا رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18/06/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص لشركة زوريخ انشورنس كومباني ذات الجنسية السويسرية بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان بالفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوداث) المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29 حزيران 2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده
Related