المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /36/ تاريخ 22/2/2000 المعطى إلى وكالة ميدي تورز للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار /166/ بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جون كنيدي ـ ملك العجوز وابو هدير ـ طابق رابع ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 533 30/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء الترخيص العائد لوكالة ميدي تورز للسياحة والسفر ش.م.م.-فئة اولى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 533 of 30 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 36 of 8 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23
الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة المختصة
التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص
المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /36/ تاريخ 22/2/2000 المعطى إلى وكالة ميدي تورز للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار /166/ بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جون كنيدي ـ ملك العجوز وابو هدير ـ طابق رابع ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 30 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related