All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 01/07/2004

Unofficial English title

Establishing an association named: "Lebanese Kurdish Association for Social Services", headquartered in Bchamoun, Aley District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية الكردية للخدمات الاجتماعية" مركزها: بشامون - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 60 of 1 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 39 of 15 Jul 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
01/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7426-7427
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 01/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية الكردية للخدمات الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5738/2 تاريخ 17/12/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الكردية للخدمات الاجتماعية". مركزها: بشامون ـ اليهودية ـ شارع الينار ـ قرب محطة مومنة ـ ملك حسين محو ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين والمعوزين. 2 ـ التعاون والتنسيق مع جميع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ القيام بالأعمال الفنية الترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل حسين محو عبد الغني محمد الحمصي زينب عبد العزيز شعبان ريما درويش محيو سميحة علي النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل حسين محو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004