All legislation

قرار Decision No. 207 12/07/2004

Unofficial English title

Withdrawal of the license of the General Insurance and Reinsurance Company S.A.L. (Sogenar), of Lebanese nationality, to conduct insurance and reinsurance business in the first, second, third and fourth branches (life, fire, transport, accidents)

Official title, in Arabic سحب ترخيص الشركة العامة للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. (سوجينار) ذات الجنسية اللبنانية بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفروع الاول والثاني والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل- حوادث)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 207 of 12 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 39 of 15 Jul 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
12/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7433-7434
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 12/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المواد 54 و55 و56 منه

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة العامة للتأمين واعادة التأمين

ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 بحل الشركة

وتصفيتها

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيصان من الشركة العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت, الأولى المعطى لها بموجب القرار رقم 160/أ.ت تاريخ 21 تشرين الأول 1980 بمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوادث) والثاني المعطى لها بموجب القرار رقم 87 /أ.ت تاريخ 23 كانون الأول 1987 بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول (حياة) المنصوص عنهما في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة شؤون هيئات الضمان إلى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/7/2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده

Related

More from the same year.

2004