المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف الأولية المالئة والخضراء التالية: (القش Straw والباقية والفصة والبرسيم والدريس Hay) إلى خارج الأراضي اللبنانية أو تحميلها على متن بواخر المواشي باستثناء السيلاج وذلك حتى إشعارا آخر.
قرار Decision No. 196 02/07/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic وقف تصدير مواد علفية اولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 196 of 2 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 39 of 15 Jul 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم
97 تاريخ 16/09/1983
بناء على المادة 76 من المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 222/1 تاريخ 02/08/2001
والمتعلق بالسماح بتصدير الاعلاف بدون اجازة
مسبقة وحرصا على ضرورة تأمين الاعلاف لمزارع
الابقار الحلوب والمواشي في لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف الأولية المالئة والخضراء التالية: (القش Straw والباقية والفصة والبرسيم والدريس Hay) إلى خارج الأراضي اللبنانية أو تحميلها على متن بواخر المواشي باستثناء السيلاج وذلك حتى إشعارا آخر.
مادة 2: يسمح بتصدير وإعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
مادة 3: تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 2 تموز 2004 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related