المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان ويمنع استيراد هذه اللحوم حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 201 06/07/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic وقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/08/2003 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير الى لبنان)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 201 of 6 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 39 of 15 Jul 2004. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ
18/01/1995 ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/06/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان ويمنع استيراد هذه اللحوم حتى اشعار آخر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مضي شهرين على تاريخ صدوره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 214 تاريخ 19/07/2004, article 1, 29/07/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/ 2004 لتصبح على الشكل التالي: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, إلا أنه في حال ثبوت ورود لحوم تم شحنها من الهند قبل تاريخ 10/7/ 2004, يسمح بادخالها شرط خضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت خلوها من الجراثيم, وتؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم تأثيرها على الصحة العامة".
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6 تموز 2004 وزير الزراعة علي حسن خليل
Related