All legislation

قرار Decision No. 528 30/06/2004

Unofficial English title

Licensing Four Wheel Rent a car S.A.R.L car rental agency - third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة فورويل لتأجير السيارات ش.م.م.Four Wheel Rent a car S.A.R.L-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 528 of 30 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 39 of 15 Jul 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7444-7445
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة فورويل لتأجير

السيارات ش.م.م. رقم 770/2 تاريخ 19/04/2004

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية

تعرف باسم "فورويل لتأجير السيارات ش.م.م."

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/06/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فورويل لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /2890/ رأس بيروت ـ شارع استراليا ـ ملك ورثة نجيب عطية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004