المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:
قرار Decision No. 290 31/12/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع يد على عقار مستملك في منطقة بساتين طرابلس العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 290 of 31 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ
21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 10505 تاريخ
21/07/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز جامع
طينال الاثري من منطقة بساتين طرابلس
العقارية من المنافع العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 282 تاريخ
24/12/2003 بايداع التعويض عن الاستملاك
العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 4222 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهما:
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 31 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني
Related