All legislation

قرار Decision No. 4 09/01/2004

Unofficial English title

License for a sports association named Atallah Gym Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي عطا الله جيم الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 4 of 9 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
09/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 271-272
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
قرار رقم 168 تاريخ 11/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 09/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم: نادي عطا الله جيم الرياضي برقم

2579/د تاريخ 29/09/2001,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

2822/2 تاريخ 23/07/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 13/01/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي عطا الله جيم الرياضي". ـ مركزها: محافظة الجنوب, قضاء مرجعيون, بلدة الجديدة ـ مرجعيون. ـ النشاطات المرخص بها: تايكواندو, كيك بوكسينغ, تربية بدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ وليد جميل عطا الله 2 ـ كرستين خير الله ماضي 3 ـ ريما عاطف جبور 4 ـ أحمد علي عطوي 5 ـ منى موسى دياب 6 ـ انطوان ديب سماحه 7 ـ منى جميل عطا الله

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ـ كانون الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004