All legislation

قرار Decision No. 38 15/06/2004

Unofficial English title

Licensing of a sports association named Al-Hurriyah Sports Club

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم نادي الحرية الرياضي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 38 of 15 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
15/06/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7620-7621
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 15/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم

"نادي الحرية الرياصي" برقم 2137/د تاريخ

04/07/2002

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 3866/2

تاريخ 04/06/2003

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الحرية الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء مرجعيون, بلدة الصوانة. النشاطات المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ محمد عبد الله الامين 2 ـ وائل اسماعيل حمادي 3 ـ حسن محمود سلطان 4 ـ سمير خليل فتوني 5 ـ احمد عبد الجليل شقير 6 ـ محمود محمد حاوي 7 ـ حسين ابراهيم حمادي 8 ـ رعد ذيب حمادي

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

Related

More from the same year.

2004