المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة غوديفا لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /681/ قسم /4/ رأس بيروت ـ الروشة ـ شارع خالد شهاب ـ ملك التقي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 721 06/08/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة غوديفا لتأجير السيارات ش.م.م. GODIVA RENT A CAR S.A.R.L- فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 721 of 6 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 43 of 12 Aug 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة غوديفا لتأجير
السيارات ش.م.م. رقم 3064/2 تاريخ 23/12/2003
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية
تعرف باسم "غوديفا لتأجير السيارات ش.م.م.",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة غوديفا لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /681/ قسم /4/ رأس بيروت ـ الروشة ـ شارع خالد شهاب ـ ملك التقي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related