All legislation

قرار Decision No. 144 05/03/2005

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 144 of 5 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 11 of 17 Mar 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
05/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1057-1058
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 05/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

بناء على القرار رقم 324 تاريخ 30/03/2004

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989 لغاية 31/12/2004

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة

السير والاليات والمركبات تحت الرقم 35/3

تاريخ 03/01/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومدير

المالية العام

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2005 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22 /6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 324 تاريخ 30/3/ 2004, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية وزير المالية إلياس سابا

Related

More from the same year.

2005