المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة كيوليبان لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1182/ الشبانية/بعبدا ـ الشارع العام ـ ملك ابو الحسن ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 702 05/08/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة كيوليبان لتأجير السيارات ش.م.م KULIBAN RENT A CAR S.A.R.L-فئة ثالثة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 702 of 5 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 44 of 19 Aug 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام
الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة كيوليبان
لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1285/2
تاريخ 14/06/2004 والمتعلق بانشاء وكالة
تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "كيوليبان
لتأجير السيارات",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة كيوليبان لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1182/ الشبانية/بعبدا ـ الشارع العام ـ ملك ابو الحسن ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related