المادة 1
مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.
قرار Decision No. 196 25/08/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic حظر استيفاء الرسوم من قبل نقابات اصحاب المؤسسات السياحية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 196 of 25 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Sep 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة)
بناء على احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي (وتعديلاته)
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية
يقرر ما يلي:
مادة 1: يحظر على نقابات أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية استيفاء أي رسم لقاء تصديق شهادات الخبرة العائدة لأصحاب العلاقة أو أي رسم لم ينص عليه القانون بشكل واضح وصريح.
مادة 2: يحق لهذه النقابات استيفاء رسم الانتساب إلى النقابة بعد حصول أصحاب العلاقة على الترخيص القانوني من قبل وزارة السياحة.
مادة 3: ان كل مخالفة للنصوص والقوانين المرعية الاجراء تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فورا وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله
Related