All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 31/08/2004

Unofficial English title

Establishing an association named "Nour al-Alam", based in Dora, Matn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "نور العالم" مركزها: الدوره - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 83 of 31 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Sep 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
31/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9298-9300
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 31/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "نور العالم" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5093/2

تاريخ 11/09/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "نور العالم". مركزها: الدوره ـ بناية طبارة ـ مبنى تيلي لوميار ـ قضاء المتن. غايتها: ـ التنمية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية وإيصال القيم من خلال وسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميراي طانيوس عقيقي نسرين إميل كيروز ماري جان أبي انطون ميشال انطوان عبد الله ادمون وديع سعاده جوزيف موريس عون ماري تريز عبدو المعروف منصور دياب كريدي ايليان جرجس الريس نيلي روبير خطار رولان خليل كوكباني لودي عبده رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميراي طانيوس عقيقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2004