All legislation

قرار Decision No. 208 20/08/2004

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for the development of agricultural production in the North Governorate

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية لتنمية الانتاج الزراعي في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 208 of 20 Aug 2004. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Sep 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9308
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية الإنتاج الزراعي في القرنة م.م.". مدتها: 99 سنة/تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: القرنة. مركزها: القرنة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: /900000/ل.ل. تسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين البذور والشتول والأسمدة والأدوية الزراعية لتخفيض كلفة الإنتاج الزراعي. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر أقنية الري وصيانتها. 4 ـ تأمين الإرشاد الزراعي والتدريب ومساعدة الأعضاء وعند اللزوم وعند حدوث كوارث طبيعية. 5 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين تصريف المنتجات للأعضاء وإدخال الزراعات البديلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2004