All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 21/09/2004

Unofficial English title

Founding an association named "General Cultural Association - Language - Thought - Heritage", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية العامة - لغة - فكر - تراث" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 96 of 21 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Sep 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
21/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9579-9580
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 21/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: الجمعية الثقافية العامة - لغة

- فكر - تراث والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5095/2 تاريخ

11/09/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية العامة ـ لغة ـ فكر ـ تراث". مركزها: بيروت ـ مار مخايل ـ شارع فرعون ـ ملك خاجيكيان ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ "الجمعية الثقافية العامة ـ لغة ـ فكر ـ تراث" مؤسسة تعمل على تعليم وتدريس اللغات وخاصة اللغة السريانية. 2 ـ تعمل على نشر الثقافة والفكر والتراث السرياني. 3 ـ نشاطات اجتماعية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مايا جاك منصوراتي جان بيار طانيوس كيروز هادي غسان الحجار عبد النور يوسف الخوري عطا الله جوزيف عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا جاك منصوراتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2004