المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة فيليب موريس (بلد المنشأ هولندا), وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 1173 25/09/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ هولندي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1173 of 25 Sep 2004. Published in Official Gazette issue 54 of 7 Oct 2004. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935
(احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 396 تاريخ 16/09/2004,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 22/09/2004 ومفوض الحكومة بكتابه
رقم 809 تاريخ 16/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة فيليب موريس (بلد المنشأ هولندا), وبيعهما في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/ 9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
25 أيلول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related