All legislation

قرار Decision No. 1223 16/10/2004

Unofficial English title

Amending the second paragraph of item 3 of Article 18 of Decision No. 612/1 of 26/05/2001 and its amendments (establishing a new type of national lottery named "Lebanese Loto" and regulating the rules of its administration)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الثانية من البند 3 من المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/05/2001 وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1223 of 16 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 57 of 21 Oct 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1223
Date
16/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10610-1611
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1223 تاريخ 16/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1998), ولا سيما المادة الحادية والاربعين

منه,

بناء على القرار رقم 612/1 تاريخ 26/05/2001

وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني

باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته),

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

342/2003-2004, تاريخ 30/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من البند 3 من المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنه بالنص التالي: تجري هذه الرقابة لجنة تدعى "لجنة الرقابة على إدارة واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني" وتتألف من أربعة موظفين من مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني ينتمي رئيسها إلى الفئة الثالثة على الأقل ويكون أحدهم موظفا أو متعاقدا متخصصا في المعلوماتية وذلك بقرار من وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تشرين الأول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2004