All legislation

قرار Decision No. 103 22/10/2004

Unofficial English title

Amending Decision No. 21/99 dated 29/04/1999 concerning the delegation of certain powers to first-grade employees and the head of the Registry Department at the Central Inspection, and the delegation of certain powers to employees

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 21/99 تاريخ 29/04/1999 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي وتفويض بعض الصلاحيات الى موظفين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 103 of 22 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 58 of 28 Oct 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
22/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10673-10674
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس التفتيش المركزي بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 13237 تاريخ 27/08/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 21/99 تاريخ 29/4/1999 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59". 7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.

المادة 2

مادة 2: تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القرار إلى كل من المفتشين العامين الإداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة, وذلك عملا بأحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: تفوض إلى المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي ـ عضو الهيئة الدكتور جرجس غلمية, صلاحية تكليف موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي والمفتشين العامين الإداري والمالي اللذين يشغلان هذه المهمة وفقا للقانون, بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2004 رئيس التفتيش المركزي بالوكالة منذر الخطيب

Related

More from the same year.

2004