المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 636
قرار Decision No. 8858 11/10/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج "مؤسسة الوفاء للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8858 of 11 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 58 of 28 Oct 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/03/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة الوفاء للصرافة
لصاحبها محمد ديب محمد عثمان" لمزاولة مهنة
الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/10/2004
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 636
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related