All legislation

قرار Decision No. 31 01/02/2005

Unofficial English title

Authorization to open a branch of Sandra Car Rental Agency, third category

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة ساندرا لتأجير السيارات-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 31 of 1 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
01/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 598-599
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 01/02/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم 223 تاريخ 16/06/1998

والمتعلق بالترخيص الى وكالة ساندرا لتأجير

السيارات بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة ساندرا لتأجير

السيارات رقم 57/2 تاريخ 10/06/2005 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة ساندرا لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم 1824 قسم 7 في رأس بيروت ـ شارع التنوخيين ـ ملك غسان سليمان مكارم ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005