All legislation

قرار Decision No. 1289 30/10/2004

Unofficial English title

Delegating certain powers to the Director General of Finance

Official title, in Arabic تفويض مدير المالية العام بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1289 of 30 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 60 of 11 Nov 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1289
Date
30/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10880-10881
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 615 تاريخ 08/08/2005 (the text)
قرار رقم 591 تاريخ 25/07/2005 (the text)
قرار رقم 405 تاريخ 17/05/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1289 تاريخ 30/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى مدير المالية العام بالاضافة الى تلك المفوضة اليه بموجب القرار رقم 1087/1 تاريخ 06/11/2000 الصلاحيات الاتية: 1-تجديد عقود الايجارات لمختلف الادارات التابعة لوزارة المالية. 2-اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي مديرية المالية العامة. 3-توجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة. 4-طلب بيان الرأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. 5-البت بالمعاملات المتعلقة بادارة حصر التبغ والتنباك. 6-البت بمعاملات المؤسسات العامة والمشاريع واللجان المالية الخاضعة لتصديق وزارة المالية. 7-البت في طلبات اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/06/1977 . 8-اعطاء اجازات بدون راتب. 9-اصدار قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات. 10-نقل موظفي الفئة الثالثة. 11-الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الاصول. 12-اصدار القرارات المتعلقة بتسديد اصل وفوائد القروض والديون الخارجية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

30 تشرين الاول 2004 وزير المالية الياس سابا

Related

More from the same year.

2004