All legislation

قرار Decision No. 337 26/10/2004

Unofficial English title

Amending the second paragraph of article three of Decision 24/2003 dated 24/01/2003 (determining the procedures and conditions for licensing higher technical institutes providing senior-level education (technical license) and its amendments)

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/ 01/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) وتعديلاته)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 337 of 26 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 60 of 11 Nov 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
26/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10881-10882
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 26/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000,

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003

(تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية

عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا

(الاجازة الفنية)) وتعديلاته,

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني

والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 الرامي الى تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) بحيث تصبح على الشكل التالي: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص واحد لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. بدلا من: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص العناية التمريضية لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. "والباقي دون تعديل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

Related

More from the same year.

2004