All legislation

قرار Decision No. 166 02/10/2004

Unofficial English title

Delegation of certain powers to Mr. Kamal Hayek, Acting Director General of Oil

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للنفط بالوكالة بعض الصلاحيات السيد كمال الحايك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 166 of 2 Oct 2004. Published in Official Gazette issue 60 of 11 Nov 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
02/10/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10888-10889
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 02/10/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26 تشرين

الاول 2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 12026 تاريخ 08/03/2004

(تعيين مدير عام للنفط بالوكالة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973- تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974

(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة

الصناعة والنفط,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, الصلاحيات التالية: -منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. -منح الاجازات بدون راتب. -اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة الطاقة والمياه في ما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. -قرارات تشكيل لجان فض العروض. -عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. -توقيع اجازات استيراد وتصدير واعادة تصدير المشتقات النفطية. -توقيع جداول تركيب الاسعار اثناء غياب وزير الطاقة والمياه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 02/11/2004 وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي

Related

More from the same year.

2004