All legislation

قرار Decision No. 1051 03/11/2004

Unofficial English title

Authorization to open a branch of Farah car rental agency, third category

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة فرح لتأجير السيارات-فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1051 of 3 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 60 of 11 Nov 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1051
Date
03/11/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10893-10894
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1051 تاريخ 03/11/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح

فروع لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /722/ تاريخ 05/12/2001

والمتعلق بالترخيص الى فرح لتأجير السيارات

بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة فرح لتأجير

السيارات رقم 625/2 تاريخ 29/03/2004 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة فرح لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2882/ في منطقة بساتين طرابلس-طريق المعرض-مقابل مستشفى النيني-ملك شركة ميسيكو ش.م.م.-طابق ارضي-على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2004