All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 17/12/2004

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 866/Ad of 23/09/1970 for the association named "Al Zahra Association", based in Baaqline, Chouf District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 866/أد تاريخ 23/09/1970 للجمعية المسماة:"جمعية الزهرة" مركزها:بعقلين-قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 144 of 17 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 68 of 23 Dec 2004. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
17/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12409-12410
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 17/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1999

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 866/أد تاريخ

23/09/1970,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية الزهرة" المتعلق بتعديل غاية الجمعية

والمسجل برقم 5728/2 تاريخ 01/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الزهرة" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 866/أد تاريخ 23/9/1970 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ رفع المستوى الأدبي والاجتماعي. 2 ـ بث روح التآلف والتآخي بين أعضائها. 3 ـ تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية. بدلا من: رفع المستوى الأدبي وبث روح التآلف والتآخي بين أعضائها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2004