All legislation

قرار Decision No. 315 20/07/2005

Unofficial English title

Tariff item No. 534 on the list of tariff items issued on the basis of the Harmonized Tariff

Official title, in Arabic تبنيد رقم 534 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 315 of 20 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
20/07/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3792/3793
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 20/07/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة ميتاكس ش م م رقم 5100 بتاريخ 3 كانون الثاني 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تموز 2005

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 5466/2005 تاريخ 31 اذار 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Programmable Logical Controllers }، ماركة {OMRON}، ومن ضمنه الأجهزة التالية: - CJI M - CPU 12 - CJI W - ID 211 - CJI W - OC 211 - CJI W - AD081-V1 - CJI - MAD 42 - NT10S-SF 122 - NS8 TV00VI في البند التعريفي 8537,10,90 المقترن بمعدل رسم قدره 10% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتباره من الأصناف الواردة صراحة في شروحات البند المذكور. ولا يعتبر من أصناف البند 84,71 عملا بالملاحظة 5/هـ من ملاحظات الفصل 84

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا

Related

More from the same year.

2005