The whole text

قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 9089 of 23 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 33 of 4 Aug 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «تلزم مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 وتعديلاته، بأن تودع لدى مصرف لبنان «احتياطا ادنى خاصا» بالليرة اللبنانية بنسبة 10% (عشرة بالماية) من الفرق في مبالغ توظيفاتها ومساهماتها وتسليفاتها بجميع العملات خلافا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9089 تاريخ 23/07/2005 https://lebaneselegislation.com/text/210956/article/2/