المادة 5
لا يجوز لرب المال» تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن تصفية أو قسمة عمليات مضاربة. ويعود للمجلس المركزي أن يفرض عليه التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها أعلاه.
قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 9084 of 16 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2005. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لرب المال» تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن تصفية أو قسمة عمليات مضاربة. ويعود للمجلس المركزي أن يفرض عليه التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها أعلاه.
المادة 5 من قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211003/article/5/