All legislation

علم وخبر Notice of association No. 110 23/06/2005

Unofficial English title

Establishing an association named: "Ahl al-Ata Association", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: جمعية اهل العطاء" مركزها طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 110 of 23 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
110
Date
23/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3366/3367
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 110 تاريخ 23/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اهل العطاء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4343/2 تاريخ 25/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أهل العطاء». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ بناية الرضى ـ ملك محمد تامر ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إقامة المحاضرات الثقافية والاجتماعية وندوات التوعية لنشر الثقافة العامة في المجتمع. 2 ـ إقامة دورات تعليم محو أمية، تعليم كمبيوتر ودورات تقوية لصفوف الشهادات. 3 ـ القيام بالنشاطات والمساعدات الاجتماعية المتنوعة مثل: توزيع حصص غذائية وملابس للفقراء، تأمين الكتب والقرطاسية للطالب المحتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى محمد فاروق نجا زهير مصطفى طبيخ بدر محمد غازي مواس حسام عبد الحفيظ غمراوي محمد إبراهيم الأيوبي محمد عدنان تامر إبراهيم جبر كفوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عدنان تامر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005