All legislation

قرار Decision No. 576 08/07/2005

Unofficial English title

Amending certain provisions of Decision No. 1719/1 dated 24/11/2003, as amended by Decision No. 181/1 dated 28/2/2005, concerning the details of applying Law No. 210 dated 26/5/2000

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 576 of 8 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 14 Jul 2005. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
576
Date
08/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3403/3404
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 by قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 from 27/10/2005
Amended by
قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 576 تاريخ 08/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 14361 تاريخ 28/4/2005 (تعيين وزارة بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 لا سيما المادة الثانية منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 10/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 10/11/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 (دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000)

بناء لاقتراح مدير المالية العام

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 180/2004-2005 تاريخ 9/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/10/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 على الشكل التالي: أ ـ يضاف إلى المادة الثالثة: البند التالي: 8 ـ الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة. ب ـ تضاف عبارة «ورسم الاستهلاك الداخلي» إلى السطر الأول من البند (5) من المادة الرابعة بعد عبارة»... الإعفاء من الرسوم الجمركية». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

8 تموز 2005 وزير المالية بالوكالة طارق متري

Related

More from the same year.

2005