All legislation

قرار Decision No. 535 22/08/2005

Unofficial English title

Concerning authorization to open a branch of the Middle East Car Rental Agency S.A.R.L. (Mecar) Mecar - third category

Official title, in Arabic يتعلق باجازة فتح فرع لوكالة تأجير السيارات للشرق الاوسط ش.م.م (ميكار) Mecar -فئة ثالثة-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 535 of 22 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 38 of 1 Sep 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
535
Date
22/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4380/4381
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 535 تاريخ 22/08/2005
Source
Lebanese University

ان اامدير العام للشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4261 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /231/ تاريخ 30/07/1997 والمتعلق بالترخيص الى وكالة ميكار (حليم قربان) بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية،

بناء على الطلب المقدم من شركة تأجير السيارات للشرق الاوسط (ميكار) ش.م.م. رقم 891/2 تاريخ 23/05/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة تأجير السيارات للشرق الاوسط ش.م.م. (ميكار) MECAR اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1435/ في صور- حي الرمل- ملك الصباح ووهبي وسحمراني -طابق ارضي- بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005