المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 648.
قرار Decision No. 9116 23/08/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9116 of 23 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 38 of 1 Sep 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/06/2005 القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/08/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 648.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related