All legislation

قرار Decision No. 125 20/06/2005

Unofficial English title

Amending Article 7 of Decision 116 dated 9/4/94 (duration of operation of the Sidon rest house)

Official title, in Arabic تعديل المادة السابعة من القرار 116 تاريخ 9/4/94 (مدة استثمار استراحة صيدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 125 of 20 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 30 of 20 Jul 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2005, p. 15/16
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على القرار الوزاري رقم 116 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صيدا السياحية من قبل شركة "ادارات" ش.م.ل)،

بناء على الطلب المقدم من شركة "ادارات" ش.م.ل. والمسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون السياحية تاريخ 20/6/2005 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 تاريخ 9/4/1994 على الشكل التالي:

تعتبر مدة استثمار استراحة صيدا السياحية ثماني عشرة سنة من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، وفقا لما يلي:

أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار الاستراحة بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القرار، على أن تحتسب نسبة عائدات وزارة السياحة خمسة بالمائة من مجموع مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة.

ب ـ المرحلة الثانية: تمتد المرحلة الثانية من مراحل استثمار الاستراحة لمدة خمس سنوات اعتبار من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى المذكورة أعلاه، على أن تحتسب نسبة عائدات وزارة السياحة عشرة بالمائة من مجموعة مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة.

ج ـ المرحلة الثالثة: تمتد المرحلة الثالثة من مراحل استثمار الاستراحة لمدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية المذكورة أعلاه، على أن تحتسب نسبة عائدات وزارة السياحة خمس عشرة بالمائة من مجموعة مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة.

المادة 2

تبقى نسبة عائدات وزارة السياحة المعمول بها قبل صدور هذا القرار هي نفسها حتى تاريخ بدء العمل به.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلغى أي نص مخالف آخر.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20حزيران 2005 وزير السياحة شارل رزق

Related

More from the same year.

2005