All legislation

قرار Decision No. 9 03/08/2005

Unofficial English title

Delegating to the Director General of Grains and Sugar Beet the power to sign import licenses and certain transactions

Official title, in Arabic تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع اجازات الاستيراد وبعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9 of 3 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 18 Aug 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
03/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3967/3968
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 03/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الجكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 7 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ يفوض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية: ـ المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية، التي لا تتناول مبدأ عاما. ـ المراسلات الإدارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ـ المراسلات مع الإدارات، مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي، المجلس التأديبي، باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والاحالة على المجلس التأديبي. ـ قرارات الاجازات الإدارية، والمرضية، والاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح أو رئيس الوحدة المختص. ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. ـ التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص. ـ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ـ تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا العقار.

المادة 3

مادة 3: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 آب 2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد

Related

More from the same year.

2005