المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «اللوردز للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 646
قرار Decision No. 9102 08/08/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة اللوردز للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9102 of 8 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 18 Aug 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2005 القاضي بالترخيص لشركة "اللوردز للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/7/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «اللوردز للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 646
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related