All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 03/08/2005

Unofficial English title

Establishment of an association named "Rabitat Al Khuwayss Charitable Association", headquartered in Batater, Aley District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "رابطة آل خويص الخيرية" مركزها: بتاتر-قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 152 of 3 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Aug 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
03/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4025/4026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 03/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل خويص الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5448/2 تاريخ 27/10/2003،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل خويص الخيرية». مركزها: بتاتر ـ حي القنطارة ـ ملك زياد خويص ـ قضاء عاليه. غايتها: السعي لإقامة مركز دائم للعائلة لاستخدامه في جميع المناسبات. ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لأبناء العائلة. ـ التواصل والترابط بين أبناء العائلة المقيمين والمهاجرين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي عادل خويص زياد سعيد خويص أجود رامز خويص وسام فايز خويص بسام أحمد خويص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام فايز خويص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005