All legislation

قرار Decision No. 120 23/03/2005

Unofficial English title

Authorizing the company Asamco to practice the profession of importing agricultural pesticides

Official title, in Arabic الترخيص لشركة اسامكو بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 120 of 23 Mar 2005. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Aug 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
23/03/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4045/4046
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 23/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من اسامكو ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1268/4 تاريخ 3/8/2004 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 94/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 22/9/2004،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 26/2/2005،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (أسامكو ـ Asamco) ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: المكتب: صيدا ـ الشهداء ـ ملك أبو ظهر ـ الدكرمان. والمستودع: السكسكية ـ الطريق العام صيدا صور مفرق اللوبية ـ الأوقاف. رقم العقار: 07 السكسكية. صاحب الشركة: شركة سليمان وعاصم سليمان وشركاهم وعلي أحمد عباس ومحمد أحمد عباس. المهندس المسؤول: نايف الشامي.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/83 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/3/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2005