All legislation

علم وخبر Notice of association No. 169 02/09/2005

Unofficial English title

Founding an association named "Association of Retirees and Employees of the Oil Installations in Tripoli", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية متقاعدي وموظفي منشآت النفط في طرابلس" مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 169 of 2 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 40 of 8 Sep 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
169
Date
02/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4631/4632
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 169 تاريخ 02/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماةك "جمعية متقاعدي وموظفي منشآت النفط في طرابلس" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3787/2 تاريخ 24/6/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متقاعدي وموظفي منشآت النفط في طرابلس». مركزها: بلدة الميناء ـ البساتين ـ ملك وزارة الصناعة والنفط ـ بناية كباره ـ رقم العقار 47 ـ مقسم 16 و17 غايتها: 1 ـ رفاهية المستخدمين وعائلاتهم عبر إقامة لقاءات وسهرات عائلية. 2 ـ إقامة ندوات ثقافية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل علي جابر عمر احمد جابر حنان سميح ضناوي فواز سهيل الشعراوي فدى محمود زغلول جوزيف سليم دبس جاك قسطنطين الدقور د. يعقوب فؤاد منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل علي جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005