All legislation

قرار Decision No. 36 26/07/2005

Unofficial English title

Delegating certain powers to the Director General of Antiquities

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للاثار بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 36 of 26 Jul 2005. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Aug 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
26/07/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4049/4050
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 26/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس - تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه - الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب. 2 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 3 ـ تسمية أو انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الإدارة أية أعباء مالية من جرائها. 4 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لأحكام المادة 28 ـ الفقرة 1 ـ من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149، و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7 ـ عقد وتنفيذ الأشغال بالأمانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8 ـ إصدار قرارات الإيداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2005 وزير الثقافة د. طارق متري

Related

More from the same year.

2005