All legislation

قرار Decision No. 117 18/08/2005

Unofficial English title

Deposit of compensation for a property expropriated in the Arqa real estate area

Official title, in Arabic ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 117 of 18 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Aug 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
18/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4055/4056
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 18/08/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 ،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 877 تاريخ 21/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته / 422310000/ل.ل. فقط أربعماية واثنان وعشرون مليونا وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير مفصلة كما يلي: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم قيمة التعويض ل ل التخمين العقار العقارية 877 939 عرقا الياس يوحنا مشيلح 1200 211.155.000 انعم جرجورة مشيلح 1200 211.155.000

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحبي العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي 25 % إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 آب 2005 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني

Related

More from the same year.

2005